ما حُـكم قص الشعر وصبغه ؟


ما حُـكم قص الشعر وصبغه ؟

ما حكم قص الشعر أو صبغه بالنسبة للمرأة ؟؟



الجواب :
الأصل أن الشَّعْر زينة للنساء .

وضابط قصّ الشعر بالنسبة للنساء أن لا يُشبه شَعْر الرِّجال .

وأن لا يُشبه قصّات الكافرات ولا الفاسقات وسَقَط المجتمعات مِن المومِسَات !


وصِفَة شعر الرجال على ثلاثة أنحاء ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الأول : الوَفْرَة ، وهي : ما نزل إلى شحمة الأذنين .

والثاني : اللمَّة ، وهي : التي ألمت بالمنكبين .

والثالث : الْجَمّة ، وهي : الشعر الذي نزل إلى المنكبين .

ومما يُحذر منه أن تقصّ المرأة شعرها على هيئة شَعْر الكافرات أو الفاسقات ؛ لأن ذلك يُؤدِّي إلى المشاكَلَة ، وشِبْه الشيء مُنْجَذِب إليه .

ولذلك قال ابن مسعود : إذا شابَه الزيّ الزيّ شابَهَ القلب القلب .

يعني : أن المشابَهة في الظاهر تُورِث المشابَهة والمشاكَلة في الباطن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المشابهة في الظاهر تُورِث نوع مَودة ومحبة ومُوالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تُورِث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة .

وقال أيضا : النَّاس كَأَسْرَابِ الْقَطَا ؛ مَجْبُولُونَ عَلَى تَشَبُّهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ . اهـ .

فينجذب القلب إلى من شابَهه ، وإلى من تشبّه به ، ويكتسب من أخلاقهم من غير أن يشعر بذلك .

وأقلّ ما يُقال في التشبه بالكفار التحريم ، وإلا فإن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : " من تشبه بقوم فهو منهم" يقتضي الكُفر ، كما قال العلماء .


وأما الشعر ، فيجوز صبغه بشروط :

أن لا يكون في الصبغ تدليس لإخفاء عيب ونحوه عن الخاطب .

أن لا يكون في الصبغ تشبّه بالكافرات .


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : اختار النووي أن الصبغ بالسواد يُكره كراهية تحريم ، وعن الْحَلِيمي : أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء ، فيجوز ذلك للمرأة ، لأجل زوجها . وقال مالك : الحناء والكتم واسع ، والصبغ بِغير السَّواد أحبّ إليّ . ويُستثني من ذلك المجاهد اتفاقا . اهـ .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد